إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يقول الحق تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(الجمعة:9) قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: "{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} أي: قام المنادي بها، وهو المؤذن يقول: "حي على الصلاة"، وقوله: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} أي من صلاة يوم الجمعة أي صلاة الجمعة، ومما يدل على أن المراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات ذلك اليوم مجيء (من) التي للتبعيض، ثم تبين هذا البعض بالأمر بترك البيع في قوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} لأن هذا خاص بالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة، وقد كانت معينة لهم قبل نزول هذه الآية، وصلوها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة"1.

وسبب تسميته بهذا اليوم كما يقول ابن حجر رحمه الله: "إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة؛ أنَّ خلق آدم جُمِع فيه، ويليه عنده في القوة القول الذي ذكره النووي"2، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: "إنما سميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، وقد كان يُقال له في اللغة القديمة "يوم العروبة"، وثبت أن الأمم قبلنا أُمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة"3، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً، والنصارى بعد غد)) رواه البخاري برقم (836).

وصلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر، مكلف مسلم، مستوطن ببناء، "والأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(الجمعة:9)، فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نُهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها لا الإسراع"4.

وأما من السنة فعن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات؛ أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين)) رواه مسلم برقم (865)، وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض))5، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)) رواه مسلم برقم (652)، وأجمع المسلمون على فرضية يوم الجمعة، وأنها واجبة على كل مسلم.

ويوم الجمعة له خصائص عدة، وفضائل جمَّة، وأجور عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؛ منها:

– أن يوم الجمعة سيد الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، وله خصائص كثيرة يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)) رواه مسلم برقم (854).

– والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) رواه مسلم برقم (233).

– وقد حث الله تبارك وتعالى على المسارعة يوم الجمعة للطاعة والعبادة، وترك الانشغال بالبيع والشراء أو ما يشابهه، ورتب الله على ذلك من الأجر والمثوبة الخير الكثير فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح؛ فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)) رواه البخاري برقم (841)، ومسلم برقم (850).

– وفي يوم الجمعة ساعة مباركة يُستجاب فيها الدعاء، وقد اختُلف في هذه الساعة اختلافاً كثيراً حتى أوصل الحافظ ابن حجر الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قول6، والصحيح فيها أحد قولين:

الأول: أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقام الصلاة، ودليل هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: "أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)) رواه مسلم برقم (853)، وصحح النووي هذا القول.

والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق، وقال: (هو قول جمهور الصحابة والتابعين)، وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر))7، وروى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر))8 ثم ذكر أحاديث أخرى للدلالة على هذا القول.

ومن أجل قوة الأدلة على صحة القولين كليهما فقد سلك بعض أهل العلم مسلك الجمع بينهما فقال الإمام أحمد: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"9، وقال ابن عبد البر: "الذي ينبغي للمسلم الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين"10، وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن رجَّح أنها بعد العصر: "وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة تُرجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حضَّ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين"11.

– {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}(البروج:3) اتفق أهل التفسير أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وأما شاهد ومشهود فالمراد به يوم الجمعة أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه.

وإليك أخي القارئ بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة:

أولاً: تشرع قراءة سورة (ألـم السجدة، والإنسان) في صلاة الفجر، وهي سنة محفوظة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألم تنـزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر)) رواه البخاري برقم (851)، ومسلم برقم (880)، وورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين)) رواه مسلم برقم (879).

ثانياً: يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وليلتها: لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين))12 قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها"13.

ثالثاً: يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله قد حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))14، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحباباً"15..

رابعاً: يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(الجمعة:9)، فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلق الحكم به دون غيره.

خامساً: يُستحب الغسل والتجمل، والتطيب، ولبس أفضل الثياب في هذا اليوم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) رواه البخاري برقم (820) ومسلم برقم (846)، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه))16 قال ابن رجب رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء فيما نعلمه في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد"17، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) رواه البخاري برقم (843).

سادساً: الاستماع إلى الخطبة واجب على الصحيح، ويحرم الكلام أثنائها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب؛ فقد لغوت)) رواه البخاري برقم (892)، ومسلم برقم (851)، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على المنبر، فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبيّ بن كعب، فقلت له: يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أُبيّ: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت: أي رسول الله إنك تلوت آية، وإلى جنبي أُبي بن كعب، فسألته متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلت زعم أُبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فقال: ((صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ))18.

ويُكره تخطي رقاب الناس وإيذائهم لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((اجلس فقـد آذيت))"19، وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رض20، قال ابن عبد البر: "هذا المعنى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة"21..

ويستثنى من هذا النهي:

– الإمام إذا لم يجد طريقاً، ونص على ذلك الشافعي، واتفق عليه أصحابه.

– المصلي إذا وجد مكاناً خالياً لا يصل إليه إلا بالتخطي، فإنه يجـوز له أن يتخطى إليه، وذلك لتفريط الناس في سد الفرج، وملء الأماكن الفارغة.

رزقنا الله وإياكم حسن القول، وحسن العمل، وحسن الاتباع، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


 


1 أضواء البيان للشنقيطي (8/122).

2 فتح الباري لابن حجر (3/275)

3 تفسير ابن كثير (8/119).

4 المغني لابن قدامة (2/143).

5 رواه أبو داوود برقم (1069)، وقال الألباني: صحيح في صحيح أبي داود برقم (978).

6 فتح الباري لابن حجر (3/348).

7 مسند أحمد برقم (7674)، وقال الأرناؤوط وآخرون: صحيح بشواهده، انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل (13/117)، لأحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى (1421هـ-2001م).

8 سنن النسائي برقم (1389)، وأبو داود برقم (1050)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1048).

9 سنن الترمذي (2/360).

10 شرح الزرقاني على الموطأ (1/226).

11 زاد المعاد لابن القيم (1/373).

12 مستدرك الحاكم برقم (3392)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6470).

13 الأم للإمام الشافعي (1/208).

14 رواه النسائي برقم (1374)، وابن ماجة برقم (1085)، وأبو داود برقم (1049)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (1374).

15 الأم للإمام الشافعي (1/208).

16 مسند أحمد برقم ( 11643)، وجاء في تحقيق المسند للأرناؤوط وآخرين: حديث حسن، انظر المسند (18/172).

17 فتح الباري لابن رجب (5/372).

18 مسند أحمد برقم (21778)، وجاء في تحقيق المسند للأرناؤوط وآخرين: صحيح لغيره (36/60).

19 رواه أبو داود برقم (1120)، والنسائي برقم (1399)، وقال الألباني: صحيح في صحيح النسائي برقم (1399).

20 الموطأ رواية يحي الليثي رقم (244).

21 الاستذكار لابن عبد البر (2/48).