الأذان للصلاة المعادة

الأذان للصلاة المعادة

الأذان للصلاة المعادة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

هناك مسألة لا بد من توضيح أقوال العلماء فيها، وهي إذا صلّى فرد أو جماعة صلاة بأذان وإقامة في الوقت، وتبين فساد تلك الصلاة، وأرادوا إعادتها في الوقت، فهل يعاد الأذان والإقامة لها أم لا؟. هذا هو السؤال الذي يشكل على كثير من الناس اليوم.

والجواب: أن الفقهاء-رحمهم الله-لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يُعاد الأذان والإقامة لها، وهو مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعيّة(1ويتبين مذهب الشافعيّة من قول الزركشي:" من شرع في عبادة تلزمه بالشروع ثم أفسدها فعليه قضاءها على الصفة التي أفسدها مع الإمكان".(2) وهذا الكلام يفيد أن إعادة الأذان والإقامة مطلوبة للصلاة المعادة(3).

وأدلتهم على ذلك ما يلي:

أولاً من الآثار:

ما روي أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: أنه صلّى بالناس فلم يقرأ شيئاً، فقال له أبو موسى الأشعري-رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين أقرأت في نفسك، قال : لا، فأمر المؤذنين فأذّنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم(4).نقل عن الإمام الشافعي تضعيف هذا الأثر لكونه مرسلاً.

ثانياً : من المعقول:

أن في الأذان والإقامة للصلاة المُعادة إعلام للناس ليجتمعوا للإعادة(5).

القول الثاني:  أنه لا يعاد الأذان والإقامة لها، إلّا إن طال الفصل فتعاد الإقامة، وهو مذهب الحنفيّة(6).

القول الثالث:  أنه تعاد الإقامة لها، ولو قرب، ويجوز الأذان، وهو مذهب المالكية(7).

وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب في حالة عدم تفرّق القوم وذلك لما يلي:

1-     الأثر الذي استدلّ به أصحاب القول الأول ضعيف، كما تقدّم من أنه نقل عن الشافعي رحمه الله- تضعيف الأثر لكونه مرسلاً.

2-     الأصل في الأذان أنه لإعلام الغائبين وقد حصل، أما الإقامة فهي لاستنهاض الحاضرين.

فإن تفرّق الناس وطال الفصل، فالقول بإعادة الأذان والإقامة أرجح، لحاجتهم حينئذٍ لكِلَا الإعلامين(8).

هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين،،،،


1 -بدائع الفوائد لابن القيم ص(404).

2 – المنثور في قواعد الزركشي(2/152).

3 – أحكام الأذان والنداء والإقامة (346).

4 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/353). ونقل عن الإمام الشافعي تضعيف هذا الأثر لكونه مرسلاً.

5 – بدائع الفوائد ص(404).

6 -البحر الرائق(1/276).

7 – الخرشي على مختصر خليل(1/236).

8 – راجع: أحكام الأذان والنداء والإقامة ص(347).