الجهر في النوافل

الجهر في النوافل

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار المطلقة، أما نوافل الليل فيرى المالكية سنية الجهر فيها، ويتأكد ندب الجهر في ركعة الوتر1، ويجوز الإسرار في النوافل ليلاً، وفي الجهر فيها نهاراً قولان2، وقالوا في صلاة خسوف القمر: وَلَيْسَ فيها جَمَاعَةٌ، وَلْيُصَلِّ الناس عِنْدَ ذلك أَفْذَاذاً لأنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ – أي: صلاة الخسوف -، فَفِعْلُهَا في الْبُيُوتِ أَفْضَلُ، وَالْقِرَاءَةُ فيها جَهْراً لأنَّهَا نَافِلَةٌ لَيْلِيَّةٌ فيها الْجَهْرُ كَسَائِرِ رُكُوعِ النَّوَافِلِ اللَّيْلِيَّة3، وقال الأحناف: "إِنْ كان في النَّهَارِ يُخَافِتُ، وَإِنْ كان في اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ خَافَتَ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ لأَنَّ النَّوَافِلَ اتباع الْفَرَائِضِ، وَالْحُكْمُ في الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ حتى لو كان بِجَمَاعَةٍ كما في التَّرَاوِيحِ يَجِبُ الْجَهْرُ4، وَلَكِنْ لا يُبَالِغُ في الْجَهْرِ مِثْلَ الإمَامِ لأنَّهُ لا يُسْمِعُ غَيْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ لأنهُ ليس خَلْفَهُ من يَسْمَعُه"5.

ويقول الحنابلة: "وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ نَهَاراً في الأَصَحِّ، قال أَحْمَدُ: لَا يَرْفَعُ لَيْلاً يراعي الْمَصْلَحَةَ"6، فـ"إن المتنفل ليلاً يراعي المصلحة, فإن كان بحضرته أو قريباً منه من يتأذى بجهره أسر, وإن كان من ينتفع بجهره جهر"7، وقال الشافعية: و"السنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر والإسرار، إلا التراويح فيجهر فيها كذا استثناها في الروضة، وهو استثناء منقطع لأن المراد بنوافل الليل النوافل المطلقة"8.

وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين، وخسوف القمر، والاستسقاء، والتراويح، والوتر في رمضان، وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلاً، ويسر فيما عدا ذلك، وأما النوافل المطلقة فيسر فيها نهاراً، ويتوسط فيها ليلاً بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه، وإلا فالسنة الإسرار فقد نقل في المجموع عن العلماء أن محل فضيلة رفع الصوت بقراءة القرآن إذا لم يخف رياء، ولم يتأذ به أحد، وإلا فالإسرار أفضل، وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية9، والأفضل في النوافل المفعولة ليلاً أن يتوسط فيها بين الجهر والإسرار10.

فالأصل إذن هو الجهر بالقراءة في النوافل التي تؤدى ليلاً، والإسرار بالقراءة فيما يؤدى نهاراً.

قال الإمام النووي – رحمه الله -: "حكم النوافل في الجهر: أما صلاة العيد، والاستسقاء، والتراويح، وخسوف القمر؛ فيسن فيها الجهر بلا خلاف، وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة: يجهر فيها، وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار، وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابن11.

وقال في كشف القناع: وكره لكل مصل جهر بقراءة نهاراً في نفل غير كسوف, واستسقاء، وفي قراءة صلاة نفل ليلاً يراعي المصلحة، فإن كان بحضرته، أو قريباً منه من يتأذى بجهره؛ أسر، وإن كان من ينتفع بجهره؛ جهر.

قال المحب ابن نصر الله الكتاني: والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر, والليل من غروبها إلى طلوعها. انتهى بتصرف واختصار12.

ولا خلاف بين الفقهاء في سنّيّة الإسرار في نوافل النّهار المطلقة13.

الراجح في المسألة:

أن الإسرار يكون في صلاة النهار، أما صلاة الليل فالجهر فيها أفضل لأن النبي – عليه الصلاة والسلام – كان يجهر فيها، وإذا جهر المصلي بالقراءة في نافلة النهار لكون ذلك أدعى لخشوعه وانتباهه؛ فلا حرج عليه، غير أن السنة والأفضل الإسرار، والله أعلم.

وقد سئل الشيخ ابن باز – رحمه الله -: هل يجوز رفع الصوت بالقراءة في الصلاة قليلاً بحيث لا يسمع ذلك إلا أنا; لأنني والحال ما ذكر أكون أكثر خشوعاً؟

فأجاب – رحمه الله -: إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلاً، ولم يتأذ بجهره أحد، فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين، والقراء، والنوّم؛ شرع له خفض الصوت.

أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى، والرواتب، وصلاة الظهر والعصر؛ فإن السنة فيها الإسرار، ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة – رضي الله عنه -: "كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يسمعنا الآية أحياناً يعني: في صلاة الظهر والعصر، والله ولي التوفيق.14

وسئل الشيخ ابن باز – رحمه الله -: ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل، وإذا سهى وجهر في ركعة فما الحكم؟

فأجاب – رحمه الله -: السنة الجهر في صلاة الليل، السنة الجهر في النافلة، وفي الفريضة، يعني صلاة المغرب في الأولى والثانية، في العشاء الأولى والثانية، يسر في الثالثة في المغرب، ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء، أما النوافل فالسنة فيها الجهر، لكن جهراً لا يؤذي أحداً، ولا يشق على أحد، فإذا كان بقربه مصلون، أو نُوام، أو قراء؛ فإنه يجهر جهراً لا يؤذيهم، ولا يشق عليهم، ولا يشوش عليهم، وقد خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على قومٍ يصلون في المسجد، ويرفعون أصواتهم فقال لهم – عليه الصلاة والسلام -: ((كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعض15))، فالمقصود أنه إذا جهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به المصلي، ولا قارئ ولا نائم، وهكذا من كان في المساجد يقرأ ينبغي له أن يلاحظ عدم التشويش على من حوله، فيقرأ قراءةً خفيفةً ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء، بعض الناس في المساجد في الجمع وغير الجمع يجهر جهراً يشوش على من حوله وهذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة، فينبغي لمثل هذا أن يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء سواء كان في صلاة الليل في بيته، أو في المساجد، هذه هي السنة.16

جهر المرأة في الصلاة:

ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية، أو بحضرة نساء، أو رجال محارم؛ جهرت بالقراءة, وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت17، ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي18، ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة19، وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط، ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية – وهو وجه عند الشافعية، وقول آخر عند الحنابلة – أن المرأة تسر مطلقاً، قال ابن الهمام الحنفي: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً، وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية، وقال النووي الشافعي: حيث قلنا: تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح، قال المرداوي: يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنياً على الخلاف في كون صوتها عورة أم ل20.

والراجح:

ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لأن صوت المرأة عورة، وكذلك خشية الفتنة، ومعلوم أن خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


 


1 شرح مختصر خليل (2/4)؛ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (1/134).

2 جامع الأمهات (1/95).

3 الفواكه الدواني (1/278).

4 بدائع الصنائع (1/161).

5 تبيين الحقائق (1/127).

6 الإنصاف للمرداوي (2/57).

7 انظر كشاف القناع (1/44.).

8 شرح المنهج (1/496) ؛(فتح الوهاب 1/1.5).

9 مغني المحتاج (1/162).

10 مغني المحتاج (1/492).

11 المجموع (3/345).

12 كشاف القناع (1/441).

13 انظر الموسوعة الفقهية (16/189).

14 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/126).

15 رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/454) برقم (1169) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ والنسائي في الكبرى (5/32) برقم (8،92)؛ وصححه الألباني حديث لفظه: (( إنه ليس من مصل إلا وهو يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراء )) في السلسلة الصحيحة برقم (3400).

16 وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جواب السؤال رقم (67618).

17 المغني (2/17)؛ الإنصاف للمرداوي (2/57)؛ إعانة الطالبين (1/154)؛ المجموع (3/345).

18 الإقناع للشربيني (1/143).

19 شرح مختصر خليل (1/277).

20 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.