العيد أحكام وآداب

العيد أحكام وآداب

 

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذين جلَّ عن الشبيه والشريك والصاحبة والولد، والصلاة والسلام على النبي الأرشد، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ذوي المكانة والسؤدد، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

فمن رحمة الله بعباده، وتيسيره سبل العيش لهم، أن جعل لهم مواسم بها يتذكرون ماضيهم وتسود فرحتهم، وشرع الله لنا هذه الفرحة التي بها يمتاز المسلمون عن غيرهم من أمم الأرض عيد الفطر وعيد الأضحى، فكان الغرض منهما أن يعرف الناس نعمة الله عليهم؛ بحيث يحمدونه ويشكرونه ويكبرونه.. وبهذا يتضح لنا أن العيد ليس فقط لمجرد الفرح والسرور.. بل هناك فوائد كثيرة: منها تكبير الله وتقديسه، وتذكر نعمه على الخلق وحمده عليها، وبهذا يظهر خطأ كثير من الناس الذين لا يقدرون الله حق قدره، ويجعلون الأعياد لمجرد اللهو والضياع..

وكلامنا في هذا الموضوع يدور حول العيد بحيث نأخذ ونعرف أحكاماً تخص العيد، وآداباً بها يتأدب المسلم في مثل هذه المناسبات الخالدة، وسنبدأ-بإذن الله- بذكر الأحكام ثم الآداب والسنن:

سنتكلم على عدة مسائل في أحكام العيد:

المسألة الأولى صلاة العيد:

حكم صلاة العيد: اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنها سنة مؤكدة. وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي.

والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

القول الثالث: أنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله1.

وعلى المسلم أن يحتاط -خروجاً من خلاف العلماء- ويقوم بالصلاة مع جماعة المسلمين؛ حتى يظهر المسلمون شعائرهم إذا خرجوا إلى الصلاة.. والمؤمن يحرص على حصول الأجر ولا يضيع فرصة إذا سنحت له.

 وقت صلاة العيد: يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمحٍ إلى الزوال – والزوال: هو ميلان الشمس عن وسط السماء- فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى الناس، وتصح صلاتهم إلى أن تزول، أي بعد أن تتوسط الشمس السماء يكون قد انقطع وقت الصلاة.. قال ابن بطال: "أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة"2.

ويستحب في عيد الأضحى أن تعجل الصلاة، بخلاف عيد الفطر فإن من السنة فيها أن تؤخر، والحكمة كما ذكر العلماء: هي أنه في عيد الأضحى تشرع الأضحية فيعجل الإمام الصلاة ليعود الناس لذبح أضحياتهم صباحاً قبل الظهر، وفي عيد الفطر تؤخر حتى يتمكن الناس من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة؛ لأنها بعد الصلاة إنما هي كأي صدقة، ولا تعتبر زكاة فطر، والله أعلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس.

مكان صلاة العيد:

السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى خارج المسجد المعتاد، لأن المنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده، وهكذا الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في مسجده إلا من عذر، وقد أجمع المسلمون على الخروج إلى المصلى في كل عصر ومصر، سواء كان المسجد واسعاً أو ضيقاً، مع ما في الخروج إلى المصلى من إبراز الفرح والسرور واجتماع أهل المناطق والمساكن المختلفة، وتحصل المصافحة والتهنئة بهذه المناسبة العظيمة..

مسألة: إذا خرج الإمام ليصلي بالناس في المصلى استحب له أن يترك في المسجد من يصلي بالضعفة والعجزة، إن كانوا لا يقدرون على القدوم إلى المصلى.

صفة صلاة العيد:

هي ركعتان، يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ومن المستحب أن يقرأ ما ورد في السنة مع الجهر في ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية بـ (الغاشية) حتى لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما3.

وقد ورد أيضاً أنه كان يقرأ أحياناً في الأولى سورة (ق) وفي الثانية (اقتربت الساعة) وهذا ورد عن النبي   صلى الله عليه وسلم وقد رواه مسلم4. ويجزئه أن يقرأ غيرهما، مع أن الخير كل الخير هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة كما تقدم.

واختلف العلماء: هل يرفع يديه أثناء التكبير أم لا؟ على مذهبين. منهم من قال بالرفع وذكر أدلة بثبوته عن السلف ومنهم من منع ذلك.

وماذا يقول بين التكبيرات؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما بين التكبيرات فإنه يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. وإن قال: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله محمد، اللهم اغفر لي، وارحمني، كان حسناً، وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، ونحو ذلك.."5

وقال في موضع آخر: "وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني كان حسناً؛ كما جاء ذلك عن بعض السلف، والله أعلم"6.

إذا انتهى من الصلاة ماذا يفعل؟

يقوم الإمام ليخطب، والناس منصتون له. والجلوس للاستماع مستحب، وإذا تكلم الإنسان، والإمام يخطب فلا إثم عليه بخلاف الجمعة، إلا أن الأدب والمستحب – وهو الأكمل للأجر- أن ينصت لما يقول الخطيب.

والخطبة: هي خطبتان كخطبة الجمعة، ولم يذكر عن أحد من العلماء فيما نعلم أنه قال: إن خطبة العيد خطبة واحدة. وهذا القول –العصري- الذي يقول: إن خطبة الجمعة خطبة واحدة ويعمل به في بعض البلدان، لم يعرف في السلف من قال به.. والذي تواتر عن العلماء هو أن خطبة العيد خطبتان.

هل قبل الصلاة وبعدها نافلة في المصلى؟

السنة ألا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، بل إذا جاء إلى المصلى جلس وكبر مع الناس، يقول الزهري رحمه الله: "لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة – أي صلاة العيد- ولا بعدها. وقال: ما صلى قبل العيد بدريٌ7. أي من قاتل في غزوة بدر الكبرى كان يقال له بدري. ونهى عنه ابن مسعود وقد رأى علي رضي الله عنه قوماً يصلون قبل العيد، فقال: ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما)8.

حكم من فاتته صلاة العيد:

"من فاتته صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء صلاها قضاء، وإن شاء لم يصلها، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيمن أراد أن يصليها، هل يصليها أربعا – سواء كانت بسلام واحد أو بسلامين – لكونها قضاء عن صلاة العيد، كمن فاتته صلاة الجمعة، أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع أو على صفة صلاة العيد بتكبير، وقد روي القول الأول عن جماعة من السلف منهم: علي وابن مسعود والثوري والشعبي، حيث روى الشعبي، قال: قال أبو عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا9 وعن هذيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعاً كصلاة الهجير10، وهذا هو المذهب عند الحنابلة11، وقول الحنفية12.

وروي القول الثاني عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة غير واجبة، وإنما هي تطوع فتكون ركعتين13. وقال بالقول الثاني كثير من أهل العلم منهم: النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، والإمام أحمد في قول عنه، وحجتهم14 ما روي عن أنس خادم رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، وروي عنه أيضا أنه إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه، وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل البصرة ركعتين ويكبر كتكبيرهم15.

وأيضا لكونها قضاء لصلاة، فكانت على صفتها، والمصلي بالخيار إن شاء صلاها جماعة، وإن شاء صلاها منفردا16 . . وصلاة الجماعة أولى، لما فيها من الفضل وزيادة الدرجات، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة))17 والله تعالى أعلم18.

ولو جاء والإمام في التشهد أكمل الصلاة بعده بالتكبيرات المعروفة؛ لأنه أدرك بعض الصلاة، فلزمه إكمالها على ما صلاها الإمام.

هل تخرج النساء إلى المصلى مع الرجال؟

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء فيخرجن إلى المصلى؛ ليشهدن التكبير والصلاة والخطبة، حتى التي تكون حائضاً فإنها تخرج، ولكن تعتزل المصلى ولا تصلي مع الناس؛ لأنها غير طاهرة.. وإذا حضرت النساء المصلى استحب لهن أن يتنظفن بالماء، ولكن يحرم عليهن وضع الطيب والعطر والبخور، أو أن يلبسن لباساً فاتناً، بل تخرج النساء عليهن الحجاب الشرعي. فإذا حصلت فتنة بخروجهن، منعن من الخروج؛ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل))19. أي لمنعهن من الصلاة في المسجد وفي المصلى.. فإذا كان هذا في زمان الصحابة الكرام فكيف بعصرنا اليوم؟!!!

المسألة الثانية: التكبير:

يستحب التكبير أيام العيد، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وهو مطلق ومقيد، فالمقيد بعد الصلوات المكتوبات، والمطلق في كل مكان في البيت والسوق، والشارع، وهكذا..

بداية التكبير ونهايته:

اختلف العلماء في بداية التكبير، ومذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء أنه يكبر في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة بعد الصلاة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا مذهب قوي وله أدلة موجودة في كتب الفقه.

يقول شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة"20.

وفي عيد الفطر: يبدأ التكبير على الراجح من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يقوم الإمام لصلاة العيد. والله أعلم.

صفته:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، وإن قال: الله أكبر ثلاثاً جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط. ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"21. وذكر نحوه ابن قدامة22.

وهناك صفات أخرى للتكبير فمنهم من زاد: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً) وهناك زيادات أخرى ذكرها بعض الفقهاء23.

آداب وسنن العيد:

1.  الاغتسال يوم العيد قبل الصلاة، وكذا أن يمس المسلم شيئاً من طيب أو عطر ويتسوك ليخرج جميلاً نظيف الباطن والظاهر. وهذا كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2.    أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب: ولا يكلف نفسه فوق طاقتها.

3.  أن يأكل المسلم تمرات قبل صلاة عيد الفطر، ولا يأكل في عيد الأضحى حتى يصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.. والحكمة: أن قبل عيد الفطر كان الإنسان ممنوعاً من الأكل في أيام رمضان، فلما كان عيد الفطر حسن أن يعجل الأكل من أول اليوم لإظهار المبادرة إلى طاعة الله. وفي الأضحى؛ لأن فيه أضحية فاستحب أن يكون فطره على شيء منها.. والله أعلم. والمستحب أن يفطر على التمر، وأن تكون وتراً: واحدةً، أو ثلاثاً، أو خمساً، وهكذا.

4.    يسن إظهار التكبير في كل مكان، وألا يغفل الإنسان عنه حتى في طريقه إلى المصلى.

5.  يستحب أن يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار.. فإن كان مريضاً أو به مانع من المشي أو كان المكان بعيداً فلا بأس من الركوب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ماشياً.

6.    يستحب للمسلم إذا حضر إلى المصلى من طريق أن يرجع من طريق آخر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

7.  يسن زيارة الأقارب وذوات الأرحام من النساء، وكذا ذوو الأرحام من الرجال؛ لأن العيد يوم مبارك تتلاقى فيه الأرواح وتزول كل الأحقاد.

8.    التوسعة على الأهل كالوالدين، والزوجة والأولاد، وبقدر الاستطاعة، لا يكلف العبد نفسه فوق طاقتها.

9.  ولا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضاً، وقد وردت صيغة التهنئة في السنة وهي: تقبل الله منا ومنكم. وهذه التهنئة فيها الدعاء للمسلم، والفرح بما يحصل من تلاقي الأصحاب والأحباب والدعاء لبعضهم البعض.

10.          التبكير إلى صلاة العيد حتى يأخذ الإنسان موضعه من الصف الأول.

11.          يحرم لبس الذهب والحرير للرجال؛ ويحل للنساء، وهذا عام في العيد وغيره، وهذا معروف في دين الإسلام بالضرورة.

مخالفات تحصل في العيد:

1.    إحياء ليلة العيد بعبادة؛ كصلاة أو ذكر، وهذا لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة محدثة.

2.  الاستماع إلى آلات اللهو والغناء الذي حرمه الله ورسوله، مع ما في الأغاني من ألفاظ الحب والغرام والعشق التي تدعو إلى الفاحشة تصريحاً أو تلميحاً، وهذا عام في العيد وغيره.

3.    الإسراف في الملبوسات والمأكولات والمشروبات وغيرها… وهذا من عمل الشيطان، سواء كان في العيد أو في غيره من الأيام.

4.   إشعال النيران ليلة العيد؛ لأن ذلك شعار المجوس، وما أظنها ظهرت في بعض بلاد المسلمين إلا جراء التشبه بأولئك في زمن اختلطت فيه الأمور على الناس.

5.    اختلاط الرجال بالنساء في الحدائق أو أماكن الزيارات، وخروج النساء متبرجات متعطرات.

6.     مصافحة النساء الأجنبيات.

7.  لبس الملابس الضيقة للرجال وكذا للنساء أو الشفافة، وكذا التشبه بالفجار في أنواع اللباس الذي يأتينا عن طريق ما يسمى بـ (الموضة) وقد عمت به البلوى.. والله المستعان، وهذا الأمر عام في العيد وغيره.

هذا.. والله أعلم

وتقبل الله منا ومن جميع المسلمين أعمالهم، والحمد لله رب العالين..


1 انظر: المجموع (5/5)، المغني (3/253)، الإنصاف (5/316)، الاختيارات (ص 82).

2 فتح الباري (2/ 457).

3 صحيح مسلم (878).

4 صحيح مسلم (891).

5 الفتاوى (24/219).

6 الفتاوى (24/221).

7 المغني لابن قدامة ( 3/280-281 ).

8 رواه البخاري (945)، ومسلم (884).

9 أخرجه عبد الرزاق (3/300).

10 أخرجه البيهقي (3/310).

11 الإنصاف للمرداوي (1/423).

12 بدائع الصنائع (1/279).

13 المغني (3/285).

14 أسهل المدارك للكشناوي (1/338)، والمجموع (5/29)، والمغني (3/285 .

15 أخرجهما البيهقي، (3/350)، وابن أبي شيبة (2/183).

16 المغني (3/285).

17 صحيح البخاري (619), وصحيح مسلم (650).

18 مجلة البحوث الإسلامية (62/308-309).

19 رواه البخاري ومسلم.

20 مجموع الفتاوى ( 24/220 ).

21 مجموع الفتاوى ( 24/220).

22 المغني (2/ 245).

23 انظر المجموع للنووي (5/39).