أحكام الجمع في المطر

أحكام الجمع في المطر والمسح على الخفين

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً… أما بعد:

أيها المسلمون: سنقف مع أحكام مهمة من الشريعة الإسلامية قد يجهلها كثير من الناس، فكان لا بد من بيانها، والوقوف عندها لتتضح للناس أحكام الشريعة، ولا يبقى للناس حجة عند الله بعد سماعها وفهمها، ومن هذه الأحكام: أحكام الجمع بين الصلاتين في المطر.

عباد الله: إن الجمع بين الصلاتين في المطر سنة ثابتة عن النبي  وها كم شيئاً من تفصيل ذلك:

أما الدليل الذي ثبت فهو ما جاء في حديث ابن عباس  أنه قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر 1، قال الإمام مالك رحمه الله : أرى ذلك كان في المطر2، ووافقه على كلامه جماعة من أهل المدينة وغيرهم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ابن الزبير : فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته .3

وقد استدل جمهور العلماء، من أتباع مالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك المحدثين بروايات عبد الله بن عباس على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بسبب المطر، وقد وردت رواية أخرى فيها قوله: من غير خوف ولا مطر 4، ولكنها لا تنافي الجمع في المطر، فإنه ذكر أن السبب في ذلك الوقت الذي جمع فيه لم يكن خوفاً ولا مطراً، ولكنه لم يقل: إن الجمع ممنوع، وإنما ذكر أن الجمع في وقت معين جمع فيه النبي لم يكن لمطر وإنما لعلة وعذر أراد أن لا يحرج أحداً من الأمة.

وإذا نزل المطر فإنه تجمع لأجله صلاة المغرب والعشاء باتفاق العلماء، وأما صلاة الظهر والعصر فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجمع بينهما، وقالوا الجمع خاص في الليل، ولكن ما دام قد ثبت الدليل عن النبي أنه قد جمع بين الظهر والعصر، وكذا بين المغرب والعشاء؛ فإنه لا تفريق بين هذا وهذا، وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي5 وأحمد 6 رحمهم الله تعالى-، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية7، ويخرج من هذا بأنه لا جمع بين صلاة الفجر وبين أي صلاة أخرى، ولا بين صلاة العصر والمغرب، والراجح أنه لا تشترط النية للجمع، وإن كان قد حصل فيه الخلاف، وجمهور العلماء على عدم اشتراط النية، وقال شيخ الإسلام : هو الذي تدل علية سنة النبي  8، فإنه جمع بأصحابه في مواضع ومنها السفر إلى الحج، وكان معه عشرات الآلاف من الناسولم يخبرهم في كل جمع يريد أن يجمعه بأنه يريد الجمع حتى ينووا، وإنما دخلوا معه في الصلاة.

عباد الله: ومن المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الموضوع: أن الإنسان إذا أراد الجمع وجب عليه ترتيب الصلوات: فيصلي الظهر ثم العصر، وكذلك يصلي المغرب ثم العشاء، هذا هو الواجب عليه أن يفعله، فإذا حصل نسيان كقضاء فائتة فلا حرج عليه، أو جهل كأن يقول إنسان: دخلت المسجد والإمام يجمع للصلاة فإذا هو يصلي العشاء، فدخلت معه بالعشاء وأنا أجهل حكم الترتيب، ثم صليت المغرب بعد ذلك، فنقول: صلاتك صحيحة لجهلك. ولو فارقت الإمام بعد الركعة الثالثة وسلمت، ثم صليت العشاء، ولو حصل فصل بين الصلاتين لمجموعتين فلا يضر إن شاء الله كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله .

ومن المسائل أيضاً: كمية المطر الذي يجمع فيه: قال علماء الإسلام: إنه المطر الغزير الذي يحمل أوساط الناس على تغطية الرأس، وكذلك قالوا: المطر الذي يبل الثياب، وكذلك قالوا: المطر المؤذي، فلا يجمع للرش الخفيف جداً الذي لا يكاد يؤذي شيئاً، ولا يسبب وحلاً وطيناً ولا زلقاً، وكذلك اشترطوا استمرار نزول المطر من انتهاء الصلاة الأولى حتى الدخول في الصلاة الثانية، فإذا كان المطر نازلاً في وقت المغرب، وبعد انتهاء المغرب لا زال نازلاً، وحين الشروع في العشاء كان نازلاً؛ فإن الجمع صحيح، قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي يجمع فيه، فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر9 ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر، ثم انقطع مضى على صلاته؛ لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها، وكذلك ذكر العلماء أنه يجوز الجمع في الطين، والوحل إذا كان فيه خطورة الانزلاق، ولو كان المطر واقفاً.

ومن المسائل التي ذكروها أيضاً: الجمع للريح الشديدة الباردة:

قال شيخ الإسلام في جواب على سؤال : يجوز الجمع للوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة ونحو ذلك10، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، وكذلك اتفقوا على جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد ولو كان مسجداً غير جامع، وأما الجمع في أماكن الجماعات كالمصليات الموجودة في المدارس، والدوائر الحكومية، ومصليات الشركات ونحو ذلك؛ فإذا كان لديهم مسجد قريب يجب عليهم ترك المصلى والذهاب إلى المسجد، لا شك في ذلك، فإن كان المسجد بعيداً، أو كان الخروج متعذراً؛ فإنهم يصلون في هذه الأماكن، وهؤلاء هل يجمعون أم لا؟

قال بعض أهل العلم: إذا كانوا ينصرفون بعد الظهر وقبل العصر فإنهم يجمعون للمشقة، وربما لا يتيسر لهم صلاة العصر جماعة، لأن الناس قد جمعوا بين الصلاتين. فإن كان انصرافهم بعد العصر، والمصلى موجود داخل المبنى، وليس هناك مشقة انتقال من مكان إلى مكان؛ فالأحوط لهم أن لا يجمعوا، لأنه سيأتيهم وقت العصر وهم في مكانهم، فلا سبب للجمع، ومن كان باب بيته قريباً من المسجد، أو يمشي إلى المسجد في السيارة، أو تحت سقف في طريق مظلل؛ فيجوز له الجمع، لأن النبي  لم يفرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وكان ملاصقاً للمسجد فيصلي بالناس ويجمع، والأصل في الرخصة أنها تعم.

ومما ذكر من المسائل: حكم المسبوق وهو الذي تأخر عن الجماعة الأولى:

فإذا دخل المسبوق المسجد فوجدهم قد انتهوا من الصلاة الأولى دخل معهم بنية الصلاة الأولى وهم يصلون الثانية، لكنه لا يزيد على عدد ركعاتها كما ذكرنا في حال دخوله بنية المغرب والإمام يصلي العشاء.. وإذا دخل بعد انتهاء الجمع كله جاز له الجمع في مذهب أحمد رحمه الله تعالىوغيره، وكذلك فإن السنن الرواتب ترتب، فإذا جمعوا المغرب والعشاء للمطر فإنه يصلي سنة المغرب، وبعدها سنة العشاء، وبعدها قيام الليل إن شاء، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى -.

عباد الله: اعلموا – رحمكم الله – أن من المسائل التي ذكرها أهل العلم كذلك: جواز جمع صلاة العصر مع الجمعة على القول الراجح من أقوال العلماء، إذا كان المطر مستمراً في النزول، وبعض الناس يتكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد، فإذا سمع بالجمع جاء إلى المسجد، فهل تكون صلاته صحيحة؟ كما سئل بعض الفقهاء عن رجل دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب والعشاء، فإذا نزل المطر سارع لينتهز فرصة الجمع، فهل صلاته صحيحة أم يعاقب بنقيض قصده؟ فأجاب: الجمع صحيح ولا خلل فيه. لكن هل له أجر على السنة في الجمع؟ أم أنه لا أجر له لأنه كسلان يصلى في بيته، فصلاته صحيحة لكن هذه النية مدخولة، نسأل الله  أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب قريب.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أشهد أنه الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ارزقنا اتباع سنته، ونوال شفاعته، والشرب من حوضه، واحشرنا في زمرته، إنك على كل شيء قدير.

إخواني المسلمون:

تحدثنا في الخطبة الأولى عن أحكام الجمع بين الصلاتين في المطر كما سمعتم، ونذكر الآن أحكاماً لموضوع آخر ألا وهو موضوع المسح على الخفين، فاعلموا رحمكم الله تعالىأن المسح على الخفين رخصة في كتاب الله، وفي سنة النبي ﷺ، قال الله ​​​​​​: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين11، ففيها قراءتان سبعيتان صحيحتان: وأرجلـَـكم (بالفتح)، وأرجلـِكم (بالكسر)، فأما قراءة فأرجلـَـكم بالفتح فإنها تدل على غسل الرجلين مع الوجه واليدين، معطوفة على غسل الوجه والذراعين، وأما قراءة وأرجلـِـكم بالكسر فإنها للمسح معطوفة على مسح الرأس، عندما يكون الإنسان لابساً خفاً أو جورباً على الطهارة، فإنها تنطبق عليه هذه القراءة وهي المسح عليهما، أما في غير لبس الخفين والجوربين فلا مسح إذا كانت الرجل مجردة، ويجب غسلها كما هو فعل النبي ، وأما السنة فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة  في الصحيح: أن النبي  توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين 12، والمسح على الجوربين متواتر حتى قال الإمام أحمد: “ليس في قلبي من المسح على الخفين والجوربين شيء، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله 13. وكذلك فإنه يمسح على الخفين والجوربين وكل ما كان على الرجلين من الأشياء التي تثبت بنفسها كما جاء في الحديث الصحيح عن ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والتساخين14، والعصائب: هي العمائم، وعمائم العرب كانت ملفوفة تحت الحنك وحول الرأس، وفي نزعها مشقة، ولا تنطبق عليها الغترة ونحوها من الأشياء التي يلبسها الناس إلا إذا كانت ملفوفة محكمة تذهب من تحت الحنك إلى أعلى، مشدودة على الرأس، فهذا يجوز أن يمسح عليه، وأما التساخين فهي: كل ما تسخن به القدم من الخفاف والجوارب ونحوها، فيجوز المسح على الجوربين سواءً كان من جلد، أو قطن وكتان، أو صوف أو نحو ذلك من الأشياء الحديثة كالبوليستر، والنايلون ونحو ذلك، لأن حاجة المسح على هذا كحاجة المسح على الخف، ولا حجة لمن فرق بينهما على الصحيح، وكذلك فإنه يمسح عليه ما تعلقت به رجله ولو كان مخرقاً، أو مشققاً قال سفيان الثوري – رحمه الله-: “كانت خفاف  المهاجرين والأنصار مخرقة، مشققة، مرقعة”15.

أيها المسلمون: وهذا الحكم لا بد له من شروط ليكون المسح صحيحاً وشروط المسح على الخفين:

1- أن يلبسهما على طهارة كاملة، وهي أن يكون متوضئاً، ولو كان جنباً فيلبسهما بعد الاغتسال من الجنابة.

2- أن يكون المسح في مدة المسح، فلو انقضت المدة لا يجوز المسح.

3- أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، وهي ما تتم بالوضوء، فإذا أصابته جنابة فلا بد أن ينزع الخف ليغتسل من الجنابة كما جاء في حديث صفوان قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة 16.

4- أن يكون الخف طاهراً غير نجس.

5- أن يكون ساتراً لمحل الفرض أي المحل الذي يجب غسله: وهو القدمان إلى الكعبين.

أيها المسلم:  لقد حدد لك رسول الله أربعاً وعشرين ساعة تمسح فيها أي: يوماً وليلة، وتبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإذا لبست الجوربين على طهارة، وصليت ما شاء الله أن تصلي، ثم انتقض الوضوء، ومسحت؛ تبدأ الأربع والعشرون ساعة من المسح هذا، وهو أول مسح بعد الحدث؛ يوم وليلة للمقيم، وأما المسافر فقد زيدت له المدة لمشقة السفر: وهي ثلاثة أيام بلياليهن، وبناءاً على ذلك فإنك تستطيع أن تصلي أكثر من خمس صلوات بلبس واحد.

واعلموا أن مكان المسح على الخفين: يكون على ظاهرهما وأعلاهما، فقد قال علي بن أبي طالب  : “لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه”17، فاعلم ذلك ولا تحكم بعقلك، ولا تقل الأوساخ من أسفل، فإن الدين ليس بالرأي، ولا بالعقل المجرد، وإنما هو ما وافق النص: كتاب الله، وسنة النبي .

وهناك مسألة وهي: هل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟ اختلف العلماء – وخلافهم في هذه المسائل رحمة من الله، وتوسعة على الأمة- ولكن الراجح أن الوضوء لا ينتقض بخلع الممسوح عليه كما بين شيخ الإسلام رحمه الله – وقال: لم يكن في الأشياء التي ذكرت في نواقض الوضوء في الإسلام خلع الجوربين، لكن إذا خلعت الجورب فلا يجوز لك أن تمسح عليه إلا بعد وضوء كامل مع غسل القدمين.

ولا تشترط النية للمسح، فلو لبسته على طهارة، ولم يخطر ببالك المسح، وجاء وقت تحتاج فيه إلى المسح فامسح.

يجوز للذين يلبسون الأحذية على الجورب أو الشُّرَّاب، أن يعاملوا الحذاء والشراب معاملة الشيء الواحد فيمسح عليهما، لكن إذا خلع الحذاء بعدما مسح على الجورب والحذاء؛ لا يجوز له أن يمسح على الجورب بدون الحذاء، ولا يجوز له أن يعيد المسح على الحذاء بعد لبسه لأنه خلع الشيء الممسوح عليه، فما دام قد عاملهما معاملة الشيء الواحد فمسح في الأول، فيجب أن يكمل على ذلك، وإلا إذا خلع الحذاء فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه بعد لبسه، ولا على الجورب بمفرده، وكذلك إذا لبس جوربين أحدهما فوق الآخر فإنه إذا مسح على العلوي يكمل المسح على العلوي ولا يصح المسح على السفلي بعدما مسح على العلوي.

هذا ما تيسر ذكره من الأحكام 18 التي لا بد من أن تتضح للناس ، اتباعًا لقول الرسول : بلغوا عني ولو آية رواه البخاري.

أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة رسوله، والحمد لله رب العالمين..


1– رواه مسلم (1/488) (703)، كتاب صلاة المسافرين.

2– انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/417) ط: دار الكتب العلمية رقم الطبعة (1).

3مسلم (1/490) برقم (705)

4– ذكره في مجموع الفتاوى (24/ 77) مكتبة ابن تيمية 

5– انظر المجموع (4/370-371-373-378).

6– انظر المغني (2/112-119).

7– انظر مجموع الفتاوى (24/26).

8– انظر مجموع الفتاوى (24/16).

9– الأم (1/ 76). دار المعارف  بيروت  1393هـ الطبعة الثانية

10– انظر مجموع الفتاوى (24/29) ط: دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

11– المائدة (6).

12– متفق عليه، البخاري مع الفتح (206-5799)، ومسلم (1/230) (272-273)، وأحمد (4/251)، والبيهقي (1/309).

13– المغني (1/ 174) دار الفكر  بيروت  1405هــ الطبعة الأولى  .. والمبدع  (1/ 135)  المكتب الإسلامي  1400هـــ

14 – رواه أبو داوود (1/110) رقم (146)، باب المسح على العمائم، وأحمد (5/277)، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1/30) رقم (146). 

15سير أعلام النبلاء (7/ 254) مؤسسة الرسالة.

16– الترمذي (96-3535)، وأحمد (4/204)، والبيهقي (1/114-118)، وقال الألباني في المشكاة (1/162) (520)، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. 

17– سنن أبي داود (1/42)  رقم 164  دار الفكر  . وقال ابن حجر في الفتح  أخرجه أحمد  وأبو داود 

18– الخطبة تم اختيارها من خطب الشيخ/ محمد صالح المنجد مع تصرف شديد في كثير من عباراتها.