مراجعة المطلقة قبل انتهاء العدة

مراجعة المطلقة قبل انتهاء العدة

مراجعة المطلقة قبل انتهاء العدة

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

يقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} البقرة:231).

شـرح الآيــة:

قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} أي طلاقاً رجعيا بواحدة أو ثنتين؛ {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء عدتهن؛ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي إما أن تراجعوهن، ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} أي مضارة بهن {لِتَعْتَدُوا} في فعلكم هذا الحلال، إلى الحرام، فالحلال: الإمساك بمعروف. والحرام: المضارة، {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.

قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: "هذا أمر من الله -عز وجل- للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أي يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، قال الله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : "كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي بمخالفته أمر الله تعالى.

قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ}؛ أي لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛ وقد كان أهل الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين، وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجاً غيره.

وقوله تعالى: {لَّتَعْتَدُواْ} أي لتقعوا في الاعتداء؛ أي أن عاقبة أمركم إذا أمسكتموهن ضراراً هي الاعتداء.

قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ} جملة شرطية؛ وجوابها: قوله تعالى: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أضاف الظلم إلى نفسه -وإن كان ظلمه واقعاً على غيره-؛ لأنه جلب على نفسه الإثم، والعقوبة.

ثم لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها، وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا، بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا؛ فقال: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} أي لعبا بها، وهو التجرؤ عليها، وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك، أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة، رفقا به وسعيا في مصلحته.

قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} عموماً باللسان ثناء وحمداً، وبالقلب اعترافاً وإقراراً، وبالأركان بصرفها في طاعة الله.

قوله تعالى: {وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ} الواو حرف عطف؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: {وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ}؛ وخصه بالذكر مع كونه من النعم للعناية به؛ والمراد بـ{الْكِتَابِ} القرآن؛ {وَالْحِكْمَةِ} أي السنة النبوية.

قوله تعالى: {يعظكم به} أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم.

قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} في جميع أموركم. وما أكثر ما يأمر الله -عزّ وجلّ- بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب، والأعمال؛ و "التقوى" فعل أوامر الله، واجتناب نواهيه تقرباً إليه، وخوفاً منه.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك.

ولهذا فقد بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، -فله الحمد والمنة-.

بعض الفوائد المستفادة من الآية:

1.  أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}؛ الأجل هنا مجمل؛ ولكنه مبين في قوله تعالى في عدة المطلقة التي تحيض: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} سورة البقرة(228)؛ وفي المطلقات اللاتي لا حيض لهن كونهم صغاراً أو كباراً وكذلك في الحوامل قال سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) سورة الطلاق.

2.     أن الإمساك بمعروف، أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.

3.  وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل، أو بمنع الحقوق، أو ما أشبه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من المشاحنة، وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها في المهر، أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي الذي أعطاها؛ خلاف المعروف الذي أمر الله به.

4.  عناية الله -عزّ وجلّ- بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال الاتفاق، أو في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة؛ فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف -بل بالمنكر، والإساءة- تفرقت، واختلفت؛ فالأمة الإسلامية أمة واحدة؛ كما قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} سورة آل عمران (103).

5.     تحريم إمساك المطلقة -أي مراجعتها- للإضرار بها؛ لقوله: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ}.

6.  أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ضارَّ ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه)1. وجاء في حديث آخر: (لا ضرر ولا ضرار)2؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ}.

7.     تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله –تعالى- نهى عن هذه الأشياء، ثم قال تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.

8.  أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة؛ فإذا فنيت حسناته أُخذ من سيئات المظلوم؛ فطرحت عليه، ثم طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في إمساكها بقوله تعالى: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مع أنه ظالم للزوجة أيضاً.

9.  تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزواً أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله -عزّ وجلّ-، سواء سخر بالشرع كله، أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة؛ وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله –عز وجل-؛ وبين من يسخر بالشرع، ويستهزئ به، ويرى أنه عبث، وأنه باطل، وما أشبه ذلك؛ فالأول له حكم العُصاة؛ فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو دون الفاسق – كما لو كانت من صغائر الذنوب، ولم يصر عليها -؛ وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث، أو أنه لأناس انقرضوا، ومضوا، وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة، أو العامل بها من أجل حمله الشريعة، أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا قال عزّ وجلّ في أولئك النفر الذين قالوا: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء – يعنون الرسول، وأصحابه – أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء"؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} سورة التوبة(65) (66)؛ أما الذين يقولون عن حملة الشرع، والعاملين به: "هؤلاء دراويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا"، وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء أيضاً كفار؛ لأن الله -تعالى- يقول: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ* وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ} سورة المطففين(29 – 32)؛ وفي معنى ذلك قولهم: "هؤلاء رجعيون"، وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ}؛ فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم كفار. ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام الصيف -وهذا لم تجر به العادة- فقال: "ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن يأتي!" وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام؛ أو مثلاً يُغْلَبُ قوميون من العرب -تغلبهم اليهود مثلاً، فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية-: "ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على العرب- على بني كنعان، وعدنان، وقحطان؛ كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟!" وما أشبه ذلك؛ لكن المؤمن يستسلم لأمر الله -عزّ وجلّ- الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي؛ ويرى أنه في غاية الحكمة، وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن ما حدث فهو واقع موقعه، وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله عزّ وجلّ حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله –تعالى- أن تتخذ آياته هزواً؛ وهو عام للكونية، والشرعية؛ لكن بما أن الآية في سياق الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية.

10. أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ لأنك إذا آمنت بأن الله -عز وجل- هو الرب العظيم الذي له الحكم، وإليه الحكم، ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكاً من الملوك -ولله المثل الأعلى- نهاك عن شيء، ثم إنك أمامه، وعلى عينه تخالف هذا الأمر، فسيقول لك: "أنت تستهزئ بي؛ لأني نهيتك، ففعلتَ ما نهيتك عنه أمامي"؛ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله –عز وجل- وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام-.

11. أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها.

12. أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد؛ و"الاتعاظ" معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ -أي انتفع، وترك ما فيه مضرته إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: {يَعِظُكُم بِهِ} سورة البقرة(231).

13. تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوى، وقال تعالى: {وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}3. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..


 


1 رواه الترمذي من حديث أبي صرمة، وقال الشيخ الألباني: "حسن" كما في صحيح الجامع، رقم (6372). وفي الجامع الصغير وزيادته، رقم (11318).

2 رواه أحمد ومالك في الموطأ، وصححه الألباني بمجموع طرقه.

3 راجع: تفسير القرآن العظيم (1/378) للحافظ ابن كثير. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/147). ومعالم التنزيل (274) للبغوي. وأضواء البيان (1/174) للشنقيطي. و تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص(103) للعلامة السعدي. وتفسير ابن عثمين، المجلد الثالث.