الجمع بين الصلاتين

الجمع بين الصلاتين

الجمع بين الصلاتين

 

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،نبينا محمد الصادق الأمين،وعلى آله وصحبه أجمعين،والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أمَّا بعدُ:

فإنَّ الله-عَزَّ وجَلَّ-جعلَ لهذه الصلوات أوقاتاً محددة، تؤدَّى فيها,قال-تعالى-:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} النساء: 103،لكن رحمةً بعبادة وتحفيفاً عليهم،رخَّصَ لهم أنْ يجمعوا بين بعض الصلوات،وهذه الرخصة،تفعل في أوقات وأحوال معينة، وتفعل للحاجة أما إذا لم يكن هناك حاجة، أو سبب فالأصل أن تؤدَّى الصلوات في أوقاتها المعروفة.

أسباب الجمع بين الصلاتين:

1- الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-,قال: "إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة"1، "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما"2. وعن جابر -رضي الله عنه- في حديثه في حجة الوداع، وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا""3". ومما يدل على أنه-صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حديث أنس -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة".وفي لفظ لمسلم: "خرجنا من المدينة إلى الحج.."4.

2- الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أفاض من عرفة: "أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين,ولم يُسبِّحْ بينهما"5" شيئًا"6. ولحديث أسامة بن زيد-رضي الله عنه-،وفيه:أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا"7؛ ولحديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-,قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بِجَمْع، ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين"8.

3- الجمع في الأسفار الأخرى:

يجوز الجمع في السفر أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير9 ويجمع بين المغرب والعشاء"10، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير"11}12 وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر"13.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "أورد فيه ثلاثة أحاديث14: حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير، وحديث ابن عباس، وهو مُقيَّد بما إذا كانَ سائرًا، وحديث أنس وهو مطلق، واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن القيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر: سواء كان سائرًا، أم لا، وسواء كان سيره مجدًا أم لا"15 فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس16 أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب"17، وفي رواية للحاكم في الأربعين: "صلى الظهر والعصر، ثم ركب"18؛ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل"19.

ومما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع سول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا"20. وقد فصل هذا الإجمال رواية الترمذي وأبي داود عن معاذ- رضي الله عنه-: "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا،وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر،وصلى الظهر والعصر جميعًا،ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء،وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب"21.

5- الجمع للمريض:

يجوز الجمع للمريض الذي يشقُّ عليه أداء كل صلاة في وقتها،لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:"جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر،والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطرٍ"،وفي لفظ:"صلى رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا،والمغرب والعشاء جميعًا،في غير خوف ولا سفر",وسُئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال:"أراد أن لا يُحرِّجَ أمته" وفي لفظٍ:"أرادَ أنْ لا يُحَرِّجَ أحدًا مِنْ أمَّتِهِ"22.

وعنه-رضي الله عنه-,قال:"صليت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا،الظهر والعصر،والمغرب والعشاء"23.

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: "فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض.."24، قال الإمام النووي- رحمه الله-: "… ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار… وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر…"25. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: "الصواب حمل الحديث المذكور على أنه-صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم: من مرض غالب، أو برد شديد، أو وحل، ونحو ذلك،ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: "لئلا يحرج أمته" وهذا جواب عظيم، سديد، شافٍ. والله أعلم"26. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء27، وهذا هو الجمع الصُّوري28. والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق المصلي عند تأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، والمريض مخير في جمع التقديم والتأخير على حسب ما يكون أيسر له، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى29.

6- الجمع في المطر:

المطر الذي تحصل به مشقة على الناس يجوز للمصلين أن يجمعوا بسببه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-,قال:"جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر". وفي لفظ: "في غير خوف ولا سفر" فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته"30 قال المجد ابن تيمية- رحمه الله-:"وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر،والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر، للإجماع، ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة،والاستحاضة نوع مرض"31.

وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" "… يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل"32. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا: "من غير خوف ولا مطر" "ولا سفر": "والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها"33.

وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار34 عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم"35.

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك36.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا""37" وقال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه،وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب،فلا يبيح،والثلج كالمطر في ذلك؛لأنه في معناه،وكذلك البرد"38.

والجمع للمطر،ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ولأنه أرفق بالناس،ولاشك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدً39.

7- الجمع لأجل الوحل الشديد40، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة41 وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض". وفي لفظ: "أذن مؤذن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير… وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل42.

ذكر النووي -رحمه الله- أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: "ليصل من شاء في رحله"43، وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه44.

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "فأما الوحل بمجرده فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال، والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك…"45 ثم أن هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم"46.

وكذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز الجمع فيها؛ لحصول المشقة47.

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين: هل يجوز من البرد الشديد، أو الريح الشديدة، أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب: "الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما، والله أعلم"48، ثم قال: "وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالف للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين"49.

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر، في الأعذار المبيحة للجمع في الحضر، فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة، والقول الثاني: جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأن الألفاظ لا تمنع أن يجمع في يوم مطير؛ لأن العلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع50، وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله: "الوجه الآخر يجوز الجمع بين الظهرين كالعشائين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ، وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه، وجزم به، وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي""51"، وقال العلامة السعدي رحمه الله: "والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر، ولا يشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية…"52 وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: "أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر، أو الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط، وبالله التوفيق"53.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد,وعلى آله وصحبه،والحمد لله رب العالمين.


1– البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة برقم (1662).

2– البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، قبل الحديث رقم (1662).

3– مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- برقم (1218).

4– متفق عليه.

5– ولم يسبح بينهما: لم يصلِّ صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثير (5/721).

6– مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1218).

7– متفق عليه.

8– رواه مسلم.

9– إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجر (2/580).

10– البخاري، كتاب تقصر الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم (1107).

11– إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث (1/244)، وقال الحافظ: "إذا جد به السير: أي اشتد". فتح الباري (2/580).

12– متفق عليه.

13– البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم (1108).

14– يعني البخاري رحمه الله في قوله: "باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء".

15– فتح الباري (2/580).

16– تزيغ الشمس:زاغت الشمس، تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن الأثير (5/710).

17– متفق عليه.

18– قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" الحديث رقم (462)، في رواية الحاكم في الأربعين: "بإسناد صحيح" وانظر: فتح الباري لابن حجر (2/583)، وزاد المعاد لابن القيم (1/477-480).

19– عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال الصنعاني في سبل السلام 3/144 في رواية المستخرج على صحيح مسلم: "لا مقال فيها" وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق: "فقد تبيّن مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه" إرواء الغليل (3/34، و3/32-33).

20– مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم (106).

21– رواه الترمذي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/38)، برقم (578).

22– رواه مسلم.

23– متفق عليه.

24– فتح الباري لابن حجر (2/24).

25– شرح النووي على صحيح مسلم (5/225-226).

26-تعليق الإمام ابن باز على فتح الباري لابن حجر (2/24).

27– رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم (188).

28– وقال ابن قدامة رحمه الله: "وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع" وقال ابن قدامة أيضًا: "وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة، ولمن به سلسل البول، ومن في معناهما" المغني لابن قدامة (3/135-136)، وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف (5/90).

29– انظر: المغني لابن قدامة (3/135-136) والكافي لابن قدامة (1/460-462)، وفتاوى ابن تيمية (1/233، 22/292، و24/14، 29).

30– رواه مسلم.

31– المنتقى من أخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، باب جمع المقيم لمطر أو غيره (2/4).

32– إرواء الغليل (3/40).

33– مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/76).

34– انظر: المغني لابن قدامة (3/132).

35– مالك في الموطأ والبيهقي في السنن (3/168)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/41)، برقم (583).

36– البيهقي في الكبرى (3/168)، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (3/40).

37– مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/83).

38– المغني لابن قدامة (3/133).

39– انظر: المغني لابن قدامة (3/136)، وفتاوى شيخ الإسلام (25/230، 24/56)، والشرح الممتع لابن عثيمين (4/563).

40– الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم (5/215)، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/403).

41– الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم (5/244).

42– رواه مسلم.

43– رواه مسلم.

44– انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/213-216).

45– المغني (3/133).

46 – المغني (3/133-134).

47– انظر: المغني لابن قدامة (3/134).

(48– مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/29).

49– مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/30).

50– انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين (4/558).

51– حاشية الروض المربع، لابن قاسم (2/402)، وذكر القولين ابن قدامة في المغني (3/132)، وفي الكافي (1/459).

52– المختارات الجلية (ص68).

53– مجموع فتاوى ابن باز (2/289-290).